تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

314

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ( 3 ) ولو لاط ذمّي بذمّي قيل : كان الإمام عليه السلام مخيّراً ( 4 ) بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه . ( مسألة 5 ) : الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف ، ( 5 ) أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراقه بالنار ، أو رجمه ، وعلى قول : أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا ، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق ؛ بأن يُقتل ثمّ يحرق .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 3 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 6 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 7 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 8 . . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 379 . . ( 6 ) . المصدر السابق . .